لو لم يجد العين باقية عند الفسخ .
رابعها : استحقاق العين قبل أخذ العوض والبدل عند أخذه ، فلا يتبدل ما أخذه إلى العين ثانيا ، لأن أخذه البدل كأنّه معاوضة جديدة لازمة .
وخامسها : استحقاق العين قبل الحكم بالعوض والبدل بعده . ولعل المراد من الحكم بالعوض هو الفسخ لبطلان المعنيين الأخيرين .
في مسقطيعة التصرفات المسقطة لسائر الخيارات هذا الخيار
تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة لسائر الخيارات هل هو مسقط أيضا لهذا الخيار أم لا ؟
اعلم أن التصرف اما أن يكون في المبيع أو في الثمن أو فيهما ، من الغابن أو من المغبون ، مع العلم بالغبن أو قبله ، بالتصرف المخرج عن الملك لازما كان أو جائزا ، أو المغير للعين زيادة أو نقيصة ، وغير ذلك مما يرتقي إلى أزيد من مأتين وقد ذكر بعضهم إلى ثلاثمأة والأخر أزيد من ذلك ولعلنا نشير فيما بعد ، ونحن نسلك الكلام على سياق ما ذكره شيخنا العلامة الأنصاري وترتيبه ، فقدم تصرف المغبون بعد علمه بالغبن على وجه الإجمال وذكر ما يدل على السقوط والبقاء ، فلا بد من بيان تأسيس الأصل أولا ثم بيان أدلة الطرفين .
فنقول : قد بينا في أنه إذا شككنا في لزوم العقد وجوازه : الأصل اللزوم ، كما أنه إذا شككنا في طرو الخيار وعروضه في العقد الخاص بعد العلم بثبوته في الجملة بحسب الشرع : الأصل اللزوم أيضا لعدم حصول أسبابه عند الشك . وأما الشك في سقوط الخيار بالتصرف فهل يوجب التصرف ورفعه وزواله أم لا ؟ وجهان مبنيان على أن الشك في سقوط الخيار بسبب التصرف شك في الرافع بمعنى أن مقتضى الخيار موجود والدليل الدال على الخيار عام شامل لكل حالات العقد ،