تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) تقرير أبحاث ميرزا حبيب الله الرشتي — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
نعم إذا ورد في مورد خاص دليل مخصص لأدلة الغرر يتبع ذلك وهو في المقام مفقود ، إذ الأخبار الواردة في الباب منصرفة أو صريحة إلى صورة الإطلاق في اشتراط رد الثمن أو في صورة رد الأعم من الثمن وبدله ، كما لا يخفى على من لاحظ الأخبار المذكورة . فعلى هذا : فالقسم الأول - أعني شرط رد العين - باطل لعدم الدليل على صحته مع إيجاب الغرر والجهالة بطلانه .

( الثاني ) هل يجب رد العين عند بقائها في صورة اشتراط رد الأعم أم لا ؟

بمعنى أنه : هل يكفي رد بدل الثمن مع إبقائه لو اتفق عدم تصرف البائع فيه أم لا ، بل لا بد من الفسخ من رد العين حينئذ ؟ . فقيل بلزوم رد العين ، لأنه مع بقائها لا معنى للبدلية ولو شرط الأعم ، فإن فائدة الاشتراط عند صورة التلف ، فيرد البدل ويحصل الخيار عند اشتراط الأعم والا فليس له الرد . وقيل : لا يلزم رد عينه ، بل يجوز إبقائه لأنه ملكه ورد مثله وبدله للثبت على الخيار تجمدا بمقتضى شرطه ولعله الأقوى .

( الثالث ) إذا جعل هذا الخيار للأجنبي ،

فهل تصرفه مسقط للخيار أو تصرف المالك ؟ وقد ذكره بعض الفقهاء وقال : والتحقيق أن يقال : أن التصرف المسقط اما نقول به للتعبد أو للكشف عن الرضا النوعي أو الشخصي . وعلى الأول : لا يكون مسقطا للخيار ، لا من المالك ولا من الأجنبي ، لأن تصرفهما خارج عن مصب الاخبار . أما المالك : فلعدم كونه ذا الخيار ، وأما الأجنبي : فلعدم كونه مالكا ، مع انصراف الاخبار عن تصرف الخيار إذا كان مالكا .
فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) تقرير أبحاث ميرزا حبيب الله الرشتي — صفحة 339 | السيد محمد كاظم الخلخالي