تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) تقرير أبحاث ميرزا حبيب الله الرشتي — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
فان المراد منه بعد اعتبار التلفيق هو مقدار اليوم الذي هو فيه أو مقدار اليوم الأخير ، فإذا بطل هذا الاحتمال تعين أن يكون المراد من التلفيق هو تكميل اليوم الأول من اليوم الأخير بمقدار ما مضى منه من الساعات ، فيؤخذ من اليوم الأخير مقدار ما مضى من اليوم الأول من الساعات . ومن ذلك يظهر حال التلفيق الشهري أيضا ، كما ذكره في طلاق « الجواهر » فراجع ، حيث ذكر فيه أقوالا . ولا يخفى أن الأقوى هو تكميل ما مضى من عدد الأيام من الشهر الأخير ، فلو مضى من الشهر نصفه وكان الشهر ناقصا فيؤخذ من الشهر الأخر بمقدار ما مضى من الأول بعدد الأيام ، ولازمه احتساب الشهر الأول هلاليا لا إكماله ثلاثين يوما ، لان ذلك هو لازم التلفيق بعدد أيام ما مضى ونقص من الشهر الأول . نعم ربما يلزم من الأخذ بعدد الأيام الفائتة صدق الزيادة كما لو كان الحد شهرين مثلا وبقي من الشهر يوم واحد وكان هذا الشهر تاما والشهر الثالث ناقصا ، فلو جبر الشهر الأول بعدد الأيام الفائتة منه - وهو تسعة وعشرون يوما - لزم الأخذ بتمام الشهر الثالث فيلزم صدق الزيادة عن الشهرين ، لان المجموع حينئذ شهران ويوم ، وهو اليوم الباقي من الشهر الأول ، ففي هذا الفرض وجب تكميل الشهر الثالث بتلفيق ذلك اليوم معه وجعلها شهرا واحدا عدد أيامه تسعة وعشرون يوما لا العكس ، وهو تلفيق الشهر الثالث مع الأول بجعلهما شهرا واحدا تساوي أيامه أيام الأول وهو ثلاثون يوما ، ولازمه طرح يوم من الشهر الثالث بدل ما بقي من الشهر الأول وحذرا عن صدق الزيادة . ( فتدبر جيدا ) .

الكلام في مسقطات هذا الخيار وهي أمور :

منها : اشتراط سقوطه

في ضمن العقد ،

ومنها : إسقاطه بعد العقد ،

وقد مضى