تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) تقرير أبحاث ميرزا حبيب الله الرشتي — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
واختاره جماعة من الفقهاء كما حكي عن « الحدائق » والكاشاني والعلامة « قده » . هذا تمام الكلام في خيار الحيوان ، والظاهر عدم الفرق بين الأمة وغيرها في كون الخيار ثلاثة أيام ، لما نطقت به الاخبار بل في بعض الأخبار صراحة بذلك بل مورد حديث « قرب الإسناد » خصوص الأمة ، فقال عليه السّلام ( الخيار لمن اشترى نظر ثلاثة أيام ) ودعوى الإجماع كما عن الحلبي و « الغنية » - من كون خيار الأمة مدة استبرائها - اجتهاد في مقابل النص ، وربما نسب هذا إلى « المقنعة » و « النهاية » و « المراسم » . فلا أظن أن مرادهم من كون الخيار في مدة الاستبراء هو خيار الحيوان ، لعدم الدليل على ذلك ، وحكمهم بضمان البائع لعله من جهة كونها في ذلك الزمان في عرضة العيب ، فإن أرادوا منه خيار الحيوان لأنه يظهر في مدة استبرائها فله وجه وان كان المحكي عن « الغنية » آبيا عن ذلك ، وان أرادوا منه خيار الحيوان كما تساعد عليه عبارة « الغنية » فهو مردود عليهم بالنص والإجماع المحكي .

« مسألة » القول في مبدأ خيار الحيوان

اختلفوا في مبدأ ذلك الخيار ، هل هو من حين العقد ، أو من حين التفرق ؟ والأول منسوب إلى المشهور . والثاني محكي عن ابن زهرة والشيخ والحلي « قده » . وتظهر الثمرة في ما بعد ثلاثة أيام لو لم يتفرقا عن المجلس . فان قلنا بالأول ، سقط خيار الحيوان ، فلو تفرقا عن المجلس بعد الثلاثة سقط خيار المجلس والا فخيار المجلس باق . وان قلنا بالثاني ، سقط خيار المجلس بالافتراق بعد ثلاثة أيام وثبت لهما خيار الحيوان ثلاثة أيام أخر . وأدلة المشهور هي ظواهر الاخبار والنصوص ، لتبادر الاتصال من النصوص ،