وثيق الصلة بالعيب ، ولا صلة له بالغبن .
وأمّا صحّة المصالحة هناك فهو على أساس قاعدة الصلح الفقهية الكلَّية .
ومن الجدير بالذكر أنّ خيار الغبن يثبت من حين العقد ، لا من حين ظهور الغبن ، ذلك لأنّ موضوع الخيار هو واقع الغبن ، لا الغبن الظاهر . وعليه كان نتاج المبيع أو الثمن للمغبون من حين العقد إلى زمن الفسخ .
وإذا بادر المغبون إلى الفسخ قبل ظهور الغبن كان صحيحاً .
فقه المعاملات — صفحة 70
مساهمون: السيد محمد كاظم المصطفوي
ص٧٠