Skip to main content

فقه المعاملات — Page 491

Contributors:

P.491
1 - الصلح هو تسالم الطرفين بالنسبة إلى الأمور التي تكون قابلة للمصالحة . 2 - بما أنّ الصلح من العقود فيشترط فيه كلّ ما يشترط في سائر العقود . 3 - يشترط في المتصالحين شروط المتعاقدين كافّة . 4 - نطاق الصلح أوسع من جميع المعاملات المالية . 5 - يصحّ الصلح مع الجهل بالمتصالح عليه .