الخلاصة
1 - يشترط في المبيع أن يكون عيناً ، وأمّا الثمن فلا مانع من كونه منفعة .
2 - يشترط في كلّ من العوضين المالية الشرعية والعقلائية .
3 - يشترط في البيع تعيين كلّ واحدِ من العوضين إلى حدّ رافع للجهالة .
4 - يشترط في التمليك بالبيع أن يكون الملك طلقاً .
5 - يشترط في البيع أن يكون المال في إحاطة المالك ، قابلاً للتسليم إلى غيره .