Skip to main content

فقه المعاملات — Page 440

Contributors:

P.440

ضمنت شيئاً من دينك ، فلا يصحّ ( 1 ) . قال السيّد الحكيم رحمه الله : إنّ في فرض عدم العلم بمقدار الدَين لا يرد الإشكال بلزوم الغرر والضرر ، ذلك لأنّ الغرر مختصّ بالبيع . ومع الإقدام لا نفي للضرر ، إمّا لأنه امتناني ولا امتنان في نفيه مع الإقدام ، وإمّا لأنّ الظاهر من نفي الضرر نفي الحكم الذي يؤدّي إلى الضرر ومع الإقدام على الضرر يكون الضرر من جهة الإقدام على الضرر لا من جهة الحكم ( 2 )

Footnote
( 1 ) العروة الوثقى : ص 574 .
( 2 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 11 ص 235 .
فقه المعاملات — Page 440 | السيد محمد كاظم المصطفوي