Skip to main content

فقه المعاملات — Page 337

Contributors:

P.337

الخلاصة

1 - يشترط في المزارعة تحديد العمل الزراعي بالحدّ الخاصّ من الزمان . 2 - المساهمة في المزارعة تكون بالإشاعة ولا يصحّ التعيين بالمقادير الخاصّة . 3 - إذا عيّن المالك نوعاً خاصّاً من الزرع فيجب حينئذٍ الاقتصار عليه ، لأدلَّة الشرط . 4 - إذا تخلَّف الزارع عن زرع النوع المعيّن وبادر إلى زرع نوعٍ آخر كان للمالك خيار الفسخ . 5 - يشترط تعيين المزرعة بالمساحة والأوصاف .