تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠

3 - يشترط هناك أن يكون الاسترباح بالتجارة فحسب ، ذلك لتقوّم مفهوم المضاربة به ، بحسب تعريف الفقهاء ، كما قال شيخ الطائفة رحمه الله : وهو المضاربة أن يدفع الإنسان إلى غيره مالاً يتّجربه ( 1 ) . فيتبيّن لنا أنّ للاتجار هناك دوراً أساسياً لا يمكننا الإغماض عنه . وقال الشهيد الثاني رحمه الله : مقتضى عقد المضاربة التصرّف في رأس المال بالبيع والشراء ، وتحصيل الربح بالتجارة ( 2 ) . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : لا أقلّ من الشك هناك في تناول الإطلاقات له ، والأصل الفساد ( 3 ) . وقال السيّد اليزدي رحمه الله فيما يشترط في المضاربة : أن يكون الاسترباح بالتجارة ، وأمّا إذا كان بغيرها كأن يدفع إليه ( مالاً ) ليصرفه في الزراعة مثلاً ويكون الربح بينهما يشكل صحته ، إذ القدر المعلوم من الأدلَّة هو التجارة ، ولو فرض صحّة غيرها للعمومات كما لا يبعد لا يكون داخلاً في عنوان المضاربة ( 4 ) . فرع قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا أخذ العامل مال المضاربة وأبقاه عنده ولم يتّجربه إلى مدة قليلة أو كثيرة لم يستحقّ المالك عليه غير أصل المال ، وإن كان عاصياً في تعطيل مال الغير ( 5 ) . أمّا عدم استحقاق الزائد من رأس المال فلعدم التجارة والاسترباح به ، وأمّا العصيان فهو على أساس تحبيس مال المسلم بدون الإذن . الاشتراط : قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يجوز لكلٍّ من المالك والعامل أن يشترط على الآخر

هامش
( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 167 .
( 2 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 223 .
( 3 ) جواهر الكلام : ج 26 ص 344 .
( 4 ) العروة الوثقى : ص 521 .
( 5 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 132 .
فقه المعاملات — صفحة 250 | السيد محمد كاظم المصطفوي