Skip to main content

فقه المعاملات — Page 217

Contributors:

P.217

الخلاصة

1 - المدار في ضمان التلف هو قيمة يوم الأداء في القيميات . 2 - تكفي في صحة الإجارة ملكية المنفعة ولا حاجة إلى ملكية العين هناك . 3 - إذا كانت الإجارة مطلقة يجوز للمستأجر إجارتها لشخصٍ ثالث بأكثر ممّا استأجر وبالمساوي وبالأقلّ . 4 - لا يجوز للمستأجر إجارة العين المستأجرة بأكثر مما استأجر في أربعة موارد وهي : البيت والحانوت والأجير والدار . 5 - الأحوط إلحاق الأرض والرحى والسفينة حكماً بالموارد الأربعة المتلوّة .