الخلاصة
1 - المدار في ضمان التلف هو قيمة يوم الأداء في القيميات .
2 - تكفي في صحة الإجارة ملكية المنفعة ولا حاجة إلى ملكية العين هناك .
3 - إذا كانت الإجارة مطلقة يجوز للمستأجر إجارتها لشخصٍ ثالث بأكثر ممّا استأجر وبالمساوي وبالأقلّ .
4 - لا يجوز للمستأجر إجارة العين المستأجرة بأكثر مما استأجر في أربعة موارد وهي : البيت والحانوت والأجير والدار .
5 - الأحوط إلحاق الأرض والرحى والسفينة حكماً بالموارد الأربعة المتلوّة .