تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢

وللتسالم ) ، وإن كان جاهلاً به يثبت له حقّ الفسخ وله تقسيط الأجرة بالنسبة إلى العيب على أساس قاعدة نفي الضرر وعلى أساس اشتراط السلامة ارتكازاً . هذا إذا كانت العين شخصية ، وأما إذا كانت ( العين ) كلَّياً وكان المقبوض معيباً كان له المطالبة بالصحيح ولا خيار في الفسخ ( 1 ) . وعند ذلك إذا لم يتمكَّن المؤجر من تسليم الصحيح ينقلب خيار العيب بخيار تعذّر التسليم ، وكذلك الحكم إذا وجد المؤجر عيباً في الأجرة بنفس المنهج . 3 - تحقّق الغبن : قال السيّد اليزدي رحمه الله : إذا تبيّن غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار ( على أساس قاعدة نفي الضرر وعلى أساس تخلَّف الشرط الارتكازي وهو تساوي العوضين قيمةً إذا لم يكن عالماً به حال العقد ( كما مرَّ بنا وجهه ) إلَّا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد ( 2 ) . وذلك على أساس قاعدة الإسقاط « لكلّ ذي حقّ إسقاط حقه ) . 4 - خيار تبعّض الصفقة : قال : إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته ويجيء خيار تبعض الصفقة ( 3 ) . وذلك لقاعدة نفي الضرر ، ولتخلَّف الشرط الارتكازي ، والأمر متسالم عليه . 5 - حكم الفسح : قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال . وإذا حصل أثناء المدة فالأقوى كونه موجباً لانفساخ العقد في جميع المدة ( لكونه مبطل العقد ) فيرجع المستأجر بتمام المسمّى ( لبطلان العقد ) ، ويكون للمؤجر أُجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ( 4 ) . وذلك لقاعدة احترام عمل المسلم الفقهية .

هامش
( 1 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 85 .
( 2 ) العروة الوثقى : ص 502 .
( 3 ) العروة الوثقى : ص 502 .
( 4 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 85 .
فقه المعاملات — صفحة 192 | السيد محمد كاظم المصطفوي