Skip to main content

فقه المعاملات — Page 178

Contributors:

P.178

الخلاصة

1 - يشترط في الشفيع الإسلام والقدرة على أداء الثمن . 2 - الشفعة من الحقوق التي تثبت للشفيع في مطلق الأحوال عاقلاً كان أو مجنوناً حاضراً كان أو غائباً . 3 - تتقيّد الشفعة بالفورية ، ولا تقبل التبعيض في الأخذ . 4 - إنما تثبت الشفعة فيما إذا كان الثمن مثلياً وتختصّ بالبيع . 5 - إذا تلف بعض المبيع لا تسقط الشفعة في البعض الآخر .
فقه المعاملات — Page 178 | السيد محمد كاظم المصطفوي