Skip to main content

فقه المعاملات — Page 172

Contributors:

P.172

الخلاصة

1 - الشفعة هي حقّ لأحد الشريكين بالنسبة إلى ابتياع حصّة شريك الآخر . 2 - لا خلاف ولا إشكال في ثبوت الشفعة في الأراضي والدور والبساتين وما يماثلها مما لا ينقل . 3 - موضوع الشفعة هو الملك المشاع القابل للقسمة . 4 - لا شفعة للجار في مال الجار . 5 - إذا اقتسم المال المشاع قبل البيع يسقط حقّ الشفعة .