الخلاصة
1 - لم يكن للبيع تعريف خاصّ عند الفقهاء .
2 - أجود التعاريف ما ذكره المحقّق النائيني رحمه الله قائلاً : حقيقة البيع تبديل المال بالمال .
3 - التقسيم الأصلي للبيع هو تقسيمه ، بالشخصي والكلَّي .
4 - معنى العقد لغةً وشرعاً هو العهد المؤكَّد .
5 - التقسيم الأصلي للعقد هو تقسيمه باللازم والجائز .