الخلاصة
1 - المرجع الوحيد بالنسبة إلى حلّ مشكلة الاختلاف في العقود هي قاعدة « البيّنة على المدّعي واليمين على مَن أنكر » .
2 - إذا ادّعى أحد المتعاقدين أنّ العقد كان بيعاً وادّعى الآخر بأنه كان هبة فعلى مدّعي البيع البيّنة .
3 - إذا ادّعى المالك الإجارة وادّعى المتصرّف العارية ، فعلى مدّعي الإجارة البيّنة .
4 - إذا ادّعى مالك المال القرض وادّعى القابض الوديعة فعلى مدّعي الوديعة البيّنة .
5 - إذا ادّعى مالك المال الوديعة وادّعى القابض الرهن مع ثبوت الدَين فعلى المالك البيّنة .
6 - إذا ادّعى المالك الإجارة وادّعى القابض البيع فعلى مدّعي الإجارة البيّنة .