پرش به محتوای اصلی

الفقه على مذاهب الخمسة — صفحه 325

پدیدآورندگان:

ص۳۲۵
الصغيرة والصغير والمجنونة والمجنون من الأكفاء ، ويزوج الكبيرة الراشدة بإذنها . واتفقوا على أن من شرط الولاية بلوغ الولي وإسلامه وذكوريته ، أما العدالة فهي شرط في الحاكم لا في القريب الا الحنابلة فإنهم اشترطوا العدالة في كل ولي ، حاكما كان أو قريبا .