الخيار :
قال الشافعية والإمامية والحنابلة : إذا اشترط الواقف لنفسه أن يكون له الخيار أمدا معلوما في إمضاء الوقف ، أو العدول عنه بطل الشرط والوقف معا ، لأنه شرط ينافي طبيعة العقد .
وقال الحنفية : بل كلاهما صحيح ( فتح القدير والمغني والتذكرة ) .
الإدخال والإخراج :
قال الحنابلة والشافعية في القول الأرجح : إن اشترط الواقف أن يخرج من يشاء من أهل الوقف ، ويدخل من يشاء من غيرهم لم يصح ، ويبطل الوقف ، لأنه مناف لمقتضى العقد فأفسده ( المغني والتذكرة ) .
وقال الحنفية والمالكية : بل يصح ( شرح الزرقاني وأبو زهرة ) .
وفصل الإمامية : بين الإدخال والإخراج ، وقالوا ان اشترط إخراج من يريد من أرباب الوقف بطل الوقف ، وان اشترط إدخال من سيولد مع الموقوف عليهم جاز ، سواء أكان الوقف على أولاده ، أو أولاد غيره ( التذكرة ) .
الأكل ووفاء الدين :
قال الإمامية والشافعية : لو وقف على غيره ، واشترط وفاء ديونه وإخراج مؤنته من الوقف يبطل الوقف والشرط ( الجواهر والمهذب ) .
فائدة :
وحيث ذكرنا شرط الخيار ، وبعض الأمثلة للوقوف المقيدة بشرط
الفقه على مذاهب الخمسة — صفحة 603
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٦٠٣