أي مع ابنها عند الحنابلة . وقال الشافعية والحنفية والمالكية : لا تأخذ معه شيئا ، لأنها محجوبة به ( المغني ج 6 ص 211 والبداية والنهاية ج 2 ص 344 ) .
وقال الإمامية : الأب كالابن لا يرث معه الأجداد ولا الجدات من جميع الجهات ، لأنهم من المرتبة الثانية ، والأب من المرتبة الأولى من مراتب الميراث .
وقال الأربعة : ان الأم تحجب الجدات من جميع الجهات ( المغني ج 6 ص 206 ) ولا تحجب الأجداد ولا الأخوة والأخوات ، ولا العمومة لأبوين أو لأب ، فإن هؤلاء يشتركون معها في أصل الميراث .
وقال الإمامية : الأم كالأب تمنع الأجداد والجدات ، والأخوة والأخوات من جميع الجهات .
وقال الأربعة : البنت لا تحجب ابن الابن ، وان البنتين فأكثر يحجبن بنات الابن إلا إذا كان مع بنات الابن ذكر ، أما البنت الواحدة فلا تحجب بنات الابن ، والبنت الواحدة والبنات يحجبن الإخوة لأم .
وقال الإمامية : البنت كالابن تحجب أولاد الأولاد ذكورا وإناثا ، وبالأولى الأخوة والأخوات .
واتفقوا على أن كلا من الجد والأخ يحجب الأعمام ، وان الولد ذكرا كان أو أنثى يحجب الزوج من النصف إلى الربع ، والزوجة من الربع إلى الثمن ، واختلفوا في أقل ما يحجب الأم من الثلث إلى السدس .
قال المالكية : أقل ما يحجبها عن الثلث اثنان من الأخوة ، وقال الحنفية والشافعية والحنابلة : اثنان من الأخوة أو الأخوات .
وقال الإمامية : لا تحجب الإخوة الأم إلا بشروط :
1 - أن يكونوا أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات والخناثى كالإناث .
2 - انتفاء موانع الإرث كالقتل والاختلاف في الدين .
الفقه على مذاهب الخمسة — صفحة 523
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٥٢٣