Skip to main content

الفقه على مذاهب الخمسة — Page 450

Contributors:

P.450
حاله يدل على النية والقصد ، وأما تصديق المدعي في عدم قصد الطلاق ، كما أشرنا فمختص بالطلاق الرجعي ما دامت المطلقة في العدة ، حيث يعتبر هذا رجوعا منه ، ولذا لا يعتد بقوله ، ولا تسمع دعواه لو كان الطلاق بائنا ، أو ادعى ذلك بعد انتهاء العدة .
الفقه على مذاهب الخمسة — Page 450 | محمد جواد مغنية