حاله يدل على النية والقصد ، وأما تصديق المدعي في عدم قصد الطلاق ، كما أشرنا فمختص بالطلاق الرجعي ما دامت المطلقة في العدة ، حيث يعتبر هذا رجوعا منه ، ولذا لا يعتد بقوله ، ولا تسمع دعواه لو كان الطلاق بائنا ، أو ادعى ذلك بعد انتهاء العدة .
الفقه على مذاهب الخمسة — صفحة 450
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٤٥٠