عند المالكية والحنابلة . وصحيحة عند الحنفية والإمامية إذا صلى دون ان يشك ، بحيث كان جازما بالقبلة حين الشروع بالصلاة ، لأنه ، والحالة هذه ، تتأتى ، وتصح منه نية القربة ، كما قال الإمامية .
الفقه على مذاهب الخمسة — صفحه 84
پدیدآورندگان: محمد جواد مغنية
ص۸۴