من دونه فيجوز دخوله من غير إحرام ، وكان مالك لا يرى ذلك ، وللشافعي قولان .
ونكتفي بهذا القدر من الكلام على العمرة ، لأن الغرض ان نلقي ضوءا عليها ، ليكون القارئ على علم بالفرق بينها وبين الحج ، ولو من بعض الجهات ، وستتضح أكثر مما يأتي .
الفقه على مذاهب الخمسة — صفحه 204
پدیدآورندگان: محمد جواد مغنية
ص۲۰۴