پرش به محتوای اصلی

الفقه على مذاهب الخمسة — صفحه 185

پدیدآورندگان:

ص۱۸۵
ذكرتهم الآية الكريمة * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ ) * . ويكفي ثمن الحبوب عن الحبوب ، ويستحب اختصاص القرابة المحتاجين بها ، ثم الجيران ، فقد جاء في الحديث : « جيران الصدقة أحق بها » .