والخلاصة إذا مات اثنان بسب الغرق أو الهدم ، وكان بينهما توارث واشتبه المتقدم من المتأخر ولم يعلم تاريخ وفاة أحدهما يرث بعضهم من بعض من تلاد المال دون طارفه ( 1 ) عن الإمامية فقط . * * *
هامش
( 1 ) تلاد المال هو ما كان للميت حال حياته ، وطارفه هو ما ورثه من ميت معه .