Skip to main content

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — Page 235

Contributors:

P.235
يكون للذكر والأنثى ورث بالقرعة ، أي يقرع : هل هو ذكر أو أنثى ؟ ويرث حسبما تخرج القرعة . * * *