11 - جز المرأة شعرها في المصاب :
اتفقوا على أنّه يحرم على المرأة أن تجز شعرها في المصاب ، واختلفوا في وجوب الكفارة عليها ، فذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّها تكفر بعتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا استنادا إلى رواية عن الإمام الصادق عليه السّلام ، وقال الشهيد الثاني في المسالك واللمعة : الرواية ضعيفة ، والأقوى عدم وجوب الكفارة عليها ، لأصل البراءة .
12 - نتف شعر المرأة في المصاب :
النتف غير الجز والقص ، ولذا اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة على الجز ، ولم ينقل أحد منهم الخلاف في وجوب الكفارة على النتف ، وهي عندهم كفارة يمين ، أي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، ومع العجز يصوم ثلاثة أيام استنادا إلى رواية ضعّفها الشهيد الثاني في المسالك واللمعة .
13 - شق الرجل ثوبه :
قالوا : إذا شق الرجل ثوبه في موت امرأته ، أو ولده فعليه كفارة يمين ، ولا شيء عليه إذا شقه على غيرهما من أقاربه استنادا إلى رواية ضعّفها الشهيد في اللمعة والمسالك .
14 - وطء الزوجة في الحيض :
انظر الجزء الأول من هذا الكتاب ، فصل « الحيض والاستحاضة والنفاس - فقرة : ما يحرم على الحائض » .
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 36
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٣٦