Skip to main content

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — Page 266

Contributors:

P.266

المهر المهر ، ويسمى الصداق والفريضة ، وهو حق للزوجة بحكم الكتاب والسنة والإجماع ، وهو على ثلاثة أنواع : المهر المسمى ، ومهر المثل ، والمهر الذي يعينه أحد الزوجين بسبب التفويض . المهر المسمى : وهو كل ما تراضى عليه الزوجان مما يصح أن يملكه المسلم ، وسمياه في متن العقد ، ولا حد لأكثره بالاتفاق ، لقوله تعالى : * ( وإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ) * ( 1 ) . وأيضا لأحد لأقله بالاتفاق ، لقول الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام الصداق كل شيء تراضى عليه الناس قلّ أو كثر . ويستحب أن لا يزيد المهر عن مهر السنة ، وهو خمسمائة درهم ، حيث تواتر أن الرسول الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم تزوج هو وزوج بناته عليها ، وقيل : انّها تبلغ 25 ليرة عثمانية ذهبا ، ومهما يكن فان المندوب شرعا قلة المهر . قال الإمام الصادق عليه السّلام : قال رسول

Footnote
( 1 ) النساء : 19
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — Page 266 | محمد جواد مغنية