الغصب ، وقيمته حين الرد ، سواء أحدث العيب والنقصان بسبب الغاصب ، أو بسبب آخر .
وإذا تلفت العين المغصوبة رد الغاصب بدلها إلى المالك من المثل أو القيمة ، حتى ولو كان التلف بآفة سماوية .
ضياع المغصوب :
إذا ضاعت العين المغصوبة ، أو سرقت من الغاصب ، وتعذر عليه ردها إلى المالك عند طلبه لها ، فما ذا يصنع ؟
الجواب : يفاوض المالك على التعويض وشراء العين منه ، فإن اتفقا تنتقل العين إلى ملك الغاصب وينتهي كل شيء ، وإلَّا وجب على الغاصب أن يدفع بدلها للمالك مثلا أو قيمة . ولكن ان وجدت العين بعد ذلك ، وقدر عليها الغاصب فعليه أن يردها إلى المالك ، وعلى المالك أن يرد البدل على الغاصب .
وفي جميع الحالات يجب على الغاصب أن يدفع أيضا للمالك أجرة العين المغصوبة من حين الغصب إلى حين البدل ، إن كان لها أجرة بحسب المعتاد . قال صاحب الجواهر : « الإجماع على ذلك ، لما تقدم من ضمان كل ما فات في يد الغاصب ، ولو بآفة سماوية ، لأن المنافع أموال ، فتضمن كالأعيان » .
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 15
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٥