ذلك للوصي فبالأولى للولي . بل قال صاحب الجواهر في باب الوصايا : « يجوز للأب أن يشتري من مال ولده الصغير بالإجماع » .
وسنعود للحديث عن الولي والحاكم الشرعي في باب الطلاق والزواج ، وعن الوصي وتصرفاته في باب الوصايا إن شاء اللَّه تعالى .
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحه 105
پدیدآورندگان: محمد جواد مغنية
ص۱۰۵