الهدف من الدعوى الأولى بين الكفيل والمكفول له هو ثبوت الكفالة ، والإبراء والأداء انما ذكر وسيلة لإبطال الكفالة ، وليسا موضوعا ولا غاية للدعوى ، أما الهدف من الدعوى الثانية بين المكفول له والمكفول فهو الإبراء أو الأداء بالذات بصرف النظر عن الكفالة ، وبهذا يتضح أنّه لا تلازم بين الدعوتين .
وإذا رد المكفول له اليمين على المكفول ، وحلف هذا سقط الحق عنه وعن الكفيل أيضا ، لأن الكفالة فرع من ثبوت الحق على المكفول . وبكلمة ان سقوط الحق عن المكفول يستدعي قهرا سقوط الكفالة ، أما سقوط الكفالة فلا يستدعي سقوط الحق عن المكفول .
* * *
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 82
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٨٢