Skip to main content

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — Page 291

Contributors:

P.291
5 - إذا اختلفا في تعيين العين المستأجرة ، فقال المالك : آجرتك البيت . وقال المستأجر : بل آجرتني الدكان . تحالفا ، وبطلت الإجارة كأن لم يكن شيء ، تماما كما هي الحال لو اختلفا في تعيين المبيع . 6 - إذا اختلفا في شرط زائد فالقول قول المنكر ، لأن الأصل عدم الشيء الزائد ، حتى يثبت العكس . 7 - إذا اختلفا في صحة الإجارة وفسادها فالقول قول من يدعي الصحة ، لأن الأصل في أفعال العقلاء الذي تسالم عليه الجميع هو الصحة حتى ولو كان مدعي الصحة غير مسلم . * * *
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — Page 291 | محمد جواد مغنية