معناها :
الشفعة في الاصطلاح الشرعي هي استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع ، على أن يتملكها من المشتري ، رضي أو لم يرض . مثال ذلك أن يشترك اثنان في عقار ، فيبيع أحدهما حصته المشاعة لثالث ، فللشريك الثاني أن يتملك الحصة المبيعة من المشتري جبرا عنه بما لزمه من الثمن .
ويخرج بقولنا « أحد الشريكين » ما لو باع بعد أن حصلت القسمة ، وتفرد كل شريك بحصته ، حيث لا شركة حين البيع ، وكذا يخرج ما لو كانت الشركة بين أكثر من اثنين ، وبقولنا « انتقالها بالبيع » يخرج ما لو انتقلت بالهبة أو الصداق أو الصلح ، ويأتي البيان .
ويسمى الشريك الذي يطالب بالشفعة شفيعا ، والمشتري الذي اشترى من الشريك الآخر مشفوعا منه ، والعقار المبيع مشفوعا به .
شرعية الشفعة :
الشفعة مشروعة إجماعا ونصا ، ومنه قول الإمام الصادق عليه السّلام : قضى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الدور والمساكن .
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 121
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٢١