Skip to main content

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — Page 140

Contributors:

P.140
ويزيد ، واتفق الفقهاء على تحريم ذلك ، وقال صاحب الجواهر : انّها غش وخديعة وتدليس ، وإغراء بالجهل ، وإضرار ، وجاء في الحديث لعن الناخش والمنخوش ، أي الكذوب والمفتعل . وقال الفقهاء : لو اشترى الناظر صح البيع ، لأن النهي تعلق بأمر خارج عن حقيقة المعاملة ، ولكن له الخيار مع الغبن ، وقال ابن الجنيد : المعاملة باطلة من رأس . * * *
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — Page 140 | محمد جواد مغنية