كفارة وضرب :
سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل أتى زوجته ، وهو صائم ، وهي صائمة ؟
فقال : ان استكرهها فعليه كفارتان ، وان طاوعته فعليه كفارة ، وعليها كفارة ، وان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا ، نصف الحد ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا ، وضربت خمسة وعشرين سوطا .
وفي الحالين لا بد من إضافة الضرب والتعزير بالقياس إليه . وإذا أكرهت الزوجة زوجها فلا تتحمل عنه شيئا وقوفا على محل النص .
قتل المفطر المعاند والمتهاون :
من أنكر وجوب الصوم من الأساس فهو مرتد ، وراد على اللَّه ورسوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم يجب قتله بالاتفاق ، ومن آمن بوجوبه ، ولكن تركه تهاونا واستخفافا ، عزر بما يراه الحاكم ، وقيل بخمسة وعشرين سوطا ، فان عاد عزر ثانية ، فان عاد قتل ، حيث ثبت عن أهل البيت عليهم السّلام أن أهل الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة . وقيل : يقتلون في الرابعة .
العجز عن الكفارة :
إذا فعل الصائم ما يوجب التكفير ، وعجز عن الكفارة ، ولم يستطع أن يصوم شهرين ، ولا أن يعتق رقبة ، ولا أن يطعم ستين مسكينا فما ذا يصنع ؟
الجواب :
إذا عجز عن ذلك كله كفاه صيام ثمانية عشر يوما متتابعة ، وان عجز عنها تصدق بما يطيق ، وان عجز عن الصدقة استغفر ربه ، وفي ذلك روايات عن أهل
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 29
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢٩