تفتقر إلى نية القربة ، فإذا وصل إلى الموقف متنبها ، ونوى ، ثم نام ، أو عرض له الجنون ، أو الإغماء صح وقوفه ، أما إذا دخله نائما ، وخرج منه كذلك فلا يكون هذا وقوفا .
3 - كل من بطل حجه لسبب من الأسباب المبطلة فعليه أن ينتقل بنيته من الحج إلى العمرة المفردة
، ويأتي بأفعالها ، ثم يقضي الحج على الصفة التي وجبت عليه من التمتع ، أو القران ، أو الافراد . قال صاحب الجواهر : للإجماع ، والروايات المستفيضة ، منها قول الإمام عليه السّلام : أيما حاج سائق للهدي ، أو مفرد ، أو متمتع بالعمرة للحج قدم ، وقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة ، وعليه الحج من قابل .
وسئل الإمام عليه السّلام عن رجل جاء حاجا ففاته الحج ، ولم يكن قد طاف ؟
قال : يقيم مع الناس حراما - أي محرما - أيام التشريق ، ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت طاف بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة ، وأحل ، وعليه الحج من قابل ، ويحرم من حيث أحرم الناس .
* * *
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 226
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢٢٦