والخروج في ضمن شهر ، أي لو دخلها محرما ، ثم خرج ، ثم دخل ثانية قبل مضي ثلاثين يوما فلا يجب عليه الإحرام ، وإلَّا وجب ، فالإحرام بالقياس إلى من يدخل مكة تماما كالوضوء بالقياس إلى مس كتابة القرآن ، والغسل من الجنابة إلى دخول المسجد .
ويستثني من هذا الحكم العذر كالمريض الذي لا يمكنه الإحرام ، والحطاب ومن إليه ممن تقتضي مهنته التردد والتكرار .
زمان العمرة :
تصح العمرة المفردة في جميع أيام السنة ، وأفضلها ما وقع في رجب ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : يعتمر المعتمر في أي شهور السنة شاء ، وأفضل العمرة عمرة رجب .
أفعال العمرة :
قال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع - أي من غير حجة التمتع - وطاف بالكعبة وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم ، وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله متى شاء .
وفي رواية ثانية « وحلق ومن شاء أن يقصر قصر » . أي أخذ من شعره ، أو قلَّم ظفره .
الفقهاء :
قال صاحب الجواهر : « ان أفعال العمرة المفردة ثمانية : النية ، والإحرام من
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 150
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٥٠