النيابة
صحة النيابة :
سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل يحج عن آخر : ما له من الثواب ؟ قال :
للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج .
الفقهاء :
أجمعوا قولا واحدا لهذه الرواية وغيرها على أن الحج يقبل النيابة ، وتقع صحيحة إذا توافرت الشروط في النائب والمنوب عنه .
وبالمناسبة نشير إلى أن الواجب ، منه ما هو بدني محض كالصوم والصلاة ، ومنه ما هو مالي محض كالخمس والزكاة ، ومنه ما يجمع بين الوصفين كالحج ، فهو مالي لأن الاستطاعة المالية شرط في الوجوب ، وهو بدني لاشتماله على الأفعال ، كالإحرام والطواف والسعي والرمي ، وما إلى ذاك . وكل هذه تقبل النيابة .
المنوب عنه :
قال الإمام الصادق عليه السّلام : أن عليا أمير المؤمنين أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ، ولم يطق الحج لكبره ، أن يجهز رجلا يحج عنه .
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 137
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٣٧