Skip to main content

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — Page 48

Contributors:

P.48

هل يزيل النجاسة أو يتوضأ

: إذا كان عنده من الماء بقدر ما يتوضأ به فقط ، وكان على بدنه نجاسة ، فهل يتوضأ ويصلي بالنجاسة ، أو يزيل النجاسة ، ويتيمم للصلاة ؟ الجواب : بل يزيل النجاسة ، ويتيمم للصلاة ، لأن للوضوء بدلا ، وهو التيمم ، ولا بدل لإزالة النجاسة . * * *