( أن المتهاون بها كافر ) ، إلى غير ذلك .
ثم لا يخفى أن عند الجمع بعنوان الوجوب ، يفعلان بقصد الوجوب على القول بوجوب قصد الوجه ، لان إحداهما واجبة بالأصالة ، والثانية
من باب المقدمة على ما هو المشهور ، ومقدمة الواجب المطلق واجبة شرعا على المشهور ، مع أن من لم يقل بوجوبها شرعا يقول
بوجوبها عقلا في مثل المقام ، لما عرفت من الأدلة على وجوب خصوص المقدمة أيضا ، وتعلق خطاب الشرع به على حدة . والنزاع إنما
هو فيما لم يتعلق به خطاب الشارع على حدة ، على أن من الفقهاء من يقول بوجوب الصلاتين معا بالأصالة بالنسبة إلى تلك الجماعة ،
للأدلة المذكورة فتأمل .
الفوائد الحائرية — صفحة 473
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص٤٧٣