تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اقتصادنا — صفحة 695

مساهمون:

ص٦٩٥
( 1 ) بحث في استثناءات من ملكية المسلمين لأراضي الفتح حكم الأرض العامرة بعد تشريع حكم الأنفال : في الأوساط الفقهية رأي يميز بين نوعين من الأرض العامرة حال الفتح : أحدهما : الأرض التي كان اعمار الكفار لها متقدماً زمنياً على تشريع ملكية الإمام للأنفال بما فيها الأرض الميتة ، كما إذا كانت الأرض معمورة منذ الجاهلية . والآخر الأرض التي يرجع عمرانها حال الفتح إلى تاريخ متأخر عن زمان ذلك التشريع ، كما إذا فتح المسلمون أرضاً عامرة في سنة خمسين للهجرة ، وكان بدء عمرانها بعد نزول سورة الأنفال ، أو بعد وفاة النبي ( ص ) مثلاً . فالنوع الأول من الأرض العامرة حال الفتح ، يملكه المسلمون ملكية عامة . وأما النوع الثاني ، فلا يملكه المسلمون ، وإنما هو ملك للإمام . قال الفقيه المحقق صاحب الجواهر في بحوث الخمس من كتابه : ( ( إطلاق الأصحاب والأخبار ، ملكية عامر الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين يراد به ما أحياه الكفار من الموات قبل أن يجعل الله الأنفال لنبيه ( ص ) ، وإلا فهو له أيضاً ، وإن كان معموراً وقت الفتح ) ) . وخالف ذلك
اقتصادنا — صفحة 695 | السيد محمد باقر الصدر / مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان