جاره سقط عنه فامتنع من بنائه . قال ليس يجبر على ذلك ، إلا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحق ، أو شرط في أصل الملك .
ولكن يقال لصاحب المنزل : اشتر على نفسك في حقك إن شئت ، قيل له : فإن كان الجدار لم يسقط ، ولكنه هدمه أو أراد هدمه اضراراً بجاره بغير حاجة منه إلى هدمه ؟ قال لا يترك وذلك أن رسول الله قال : لا ضرر ولا ضرار وإن هدمه كلفه أن يبنيه ( 1 ) .
4 - وفي مسند الإمام أحمد عن عبادة أنه قال : ان رسول الله قضى : أن لا ضرر ولا ضرار وقضى : أنه ليس لعرق ظالم حق ، وقضى بين أهل المدينة في النخل : لا يمنع نفع بئر . وقضى بين أهل البادية : أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلاء ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المستدرك ج 17 ، ص 118 ، الحديث 20927 .
( 2 ) المسند ج 5 ، ص 327 ، مع اختلاف .