لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ الله لَكُمْ ) * ( 1 ) . ( 2 ) 4 . أخرج عبد الرزاق وأحمد ومسلم عن سبرة الجهني قال : أذن لنا رسول الله عام فتح مكة في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة . ( 3 ) 6 . أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع ، قال : كنّا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم فقال : إنّه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا . ( 4 ) 7 . أخرج مسلم في صحيحه بسنده : خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم فقال : إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم قد أذن لكم أن تستمتعوا ، يعني متعة النساء . ( 5 ) 8 . أخرج مسلم في صحيحه أيضا بسنده عن سلمة بن الأكوع ، وجابر بن عبد الله انّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم أتانا فأذن لنا في المتعة . ( 6 ) والأحاديث الأخيرة - بشهادة ما تقدّمها - تكشف عن كون الاستمتاع بالمرأة في ظروف خاصة لغايات عقلائية كان أمرا معروفا ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلَّم أرشد بإذنه إليه لا انّه صلى الله عليه وآله وسلَّم ابتكره . فإذا كان مثل هذا الزواج أمرا رائجا بين الناس في عصر الرسالة فلا منتدح للشارع عن التعرض له من خلال الإمضاء أو الرد ولا يصحّ غض النظر عنه ، بعد عدم كونها من قبيل السفاح ، وإلَّا فمن المستحيل أن يحلله النبي ولو في فترة خاصة : * ( قُلْ إِنَّ الله لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ ) * . ( 7 )
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 487
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٤٨٧
هامش
( 1 ) . المائدة : 87 .
( 2 ) . صحيح البخاري : 7 / 4 ، باب ما يكره من التبتل والخصاء من كتاب النكاح .
( 3 ) . الدر المنثور : 2 / 140 .
( 4 ) صحيح مسلم : 4 / 130 - 131 ، باب نكاح المتعة .
( 5 ) صحيح مسلم : 4 / 130 - 131 ، باب نكاح المتعة .
( 6 ) صحيح مسلم : 4 / 130 - 131 ، باب نكاح المتعة .
( 7 ) الأعراف : 28 .