يوهم كون الأرجل محكومة بالمسح وانّها معطوفة على الرؤوس من دون أن يلتفت المخاطب إلى أنّ الجرّ للجوار فلا داعي لارتكاب هذا النوع من الخفض الذي يضاد بظاهره مراد القائل .
ورابعا : لم يثبت الجر بالجوار إلَّا في الوصف والبدل وأمثالهما لا في المعطوف كما في الآية .
وظهر من هذا البحث الضافي انّ القول بالمسح ينطبق على كلتا القراءتين بلا أدنى تأويل وحرج ، وهذا بخلاف القول بالغسل فإنّه لا ينسجم لا مع قراءة النصب ولا مع قراءة الجرّ .
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 33
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٣٣