بحث المرجحات الخارجية أيضاً وهو آخر فصل من فصول هذا المقصد الثامن ومن الواضح المعلوم ان الراجح من الخبرين المتعارضين هو أقوى الدليلين بلا شبهة ولا ريب .
في بعض الوجوه التي استدل بها
لوجوب الترجيح
( قوله بل ربما ادعى الإجماع أيضاً على حجية خصوص الراجح واستدل عليه بوجوه أخر أحسنها الأخبار . . . إلخ )
شروع في أهم مسائل التعادل والتراجيح وهو ان اللازم في الخبرين المتعارضين هل هو الترجيح بينهما والأخذ بالراجح أو التخيير بينهما والأخذ بأيهما شاء .
( وقد اختار الشيخ ) أعلى الله مقامه تبعاً للمشهور وجوب الترجيح ( واستدل عليه ) بوجوه عديدة ( قال ) أما المقام الأول يعني به من مقامات التراجيح فالمشهور فيه وجوب الترجيح وحكى عن جماعة منهم الباقلاني والجبائيان عدم الاعتبار بالمزية وجريان حكم التعادل .
( ثم قال ) ويدل على المشهور مضافاً إلى الإجماع المحقق والسيرة القطعية والمحكية عن الخلف والسلف وتواتر الأخبار بذلك ان حكم المتعارضين من الأدلة ( إلخ ) فشرع أعلى الله مقامه في وجه رابع طويل بعبارات لا تخلو بعضها عن اضطراب ( وملخصها ) هو الأصل الثانوي المتقدم في الخبرين المتعارضين .
( ثم ذكر ) وجهاً خامساً بعد هذا كله ( فقال ) وقد يستدل على وجوب
عناية الأصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 41
مساهمون: السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي
ص٤١