تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
لا يجري أصل الصحة في فعل الغير إذا علم أنه لا يعلم بالصحيح أو أن الصحيح عنده غير الصحيح عندنا ( الموضع الثالث ) إذا شك في صحة فعل الغير بالمعنى الثاني أي بمعنى كونه صحيحاً تاماً أو فاسداً ناقصاً . ( فتارة ) نعلم أن الغير عالم بالصحيح . ( وأخرى ) لا نعلم ذلك . ( وثالثة ) نعلم أنه لا يعلم بالصحيح . ( واما في الصورة الأخيرة ) فلا يحمل فعله على الصحة بلا كلام فيه أبداً لعدم البناء عليها بمجرد احتمال مطابقة العمل مع الواقع صدفة بعد العلم بجهل الغير بما هو الصحيح التام . ( واما في الصورة الثانية ) فلا مانع فيها عن حمل فعله على الصحة لما عرفت من جريان أصل الصحة عند احتمال جهل الغير بلا شبهة . ( واما في الصورة الأولى ) وهي ما إذا علم أن الغير عالم بالصحيح . ( فتارة ) نعلم أن الصحيح عنده هو عين الصحيح عندنا . ( وأخرى ) لا نعلم ذلك . ( وثالثة ) نعلم أن الصحيح عنده هو غير الصحيح عندنا ( فإن علمنا ) ان الصحيح عنده هو عين الصحيح عندنا فلا إشكال في جريان أصل الصحة في فعله ( وهكذا إذا لم نعلم ) ذلك نظراً إلى عدم توقف العقلاء عن الحمل على الصحة
عناية الأصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 303 | السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي