لا يجري أصل الصحة في فعل الغير إذا
علم أنه لا يعلم بالصحيح أو أن الصحيح عنده غير الصحيح عندنا
( الموضع الثالث ) إذا شك في صحة فعل الغير بالمعنى الثاني أي بمعنى كونه صحيحاً تاماً أو فاسداً ناقصاً .
( فتارة ) نعلم أن الغير عالم بالصحيح .
( وأخرى ) لا نعلم ذلك .
( وثالثة ) نعلم أنه لا يعلم بالصحيح .
( واما في الصورة الأخيرة ) فلا يحمل فعله على الصحة بلا كلام فيه أبداً لعدم البناء عليها بمجرد احتمال مطابقة العمل مع الواقع صدفة بعد العلم بجهل الغير بما هو الصحيح التام .
( واما في الصورة الثانية ) فلا مانع فيها عن حمل فعله على الصحة لما عرفت من جريان أصل الصحة عند احتمال جهل الغير بلا شبهة .
( واما في الصورة الأولى ) وهي ما إذا علم أن الغير عالم بالصحيح .
( فتارة ) نعلم أن الصحيح عنده هو عين الصحيح عندنا .
( وأخرى ) لا نعلم ذلك .
( وثالثة ) نعلم أن الصحيح عنده هو غير الصحيح عندنا ( فإن علمنا ) ان الصحيح عنده هو عين الصحيح عندنا فلا إشكال في جريان أصل الصحة في فعله ( وهكذا إذا لم نعلم ) ذلك نظراً إلى عدم توقف العقلاء عن الحمل على الصحة
عناية الأصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 303
مساهمون: السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي
ص٣٠٣