Skip to main content

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول — Page 281

Contributors:

P.281
والوضوء المانع عن انعقاد الإطلاق للفظ الشيء الواقع في قوله عليه السلام إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره أو كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره أو إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه فإنه من قبيل المتيقن في مقام التخاطب المانع عن انعقاد الإطلاق وقد تقدم التفصيل في محله فلا نعيد . ( نعم ) قوله عليه السلام في الرواية الرابعة كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو حيث ليس فيه سؤال عن شيء دون شيء فلا مانع عن انعقاد الإطلاق للموصول الواقع فيه فكل شيء شك في وجوده وقد مضى محله وموطنه فيجب إمضاؤه كما هو سواء كان جزء عمل كالفاتحة والركوع والسجود ونحو ذلك للصلاة أو جزء جزء كالآية للفاتحة أو الكلمة الآية أو الحرف للكلمة أو كان عملا من الأعمال المترتبة بعضها على بعض كأعمال الحج من الطواف والصلاة والسعي ونحو ذلك أو كان عملا مستقلا برأسه قد مضى وقته ومحله كالشك في الصلاة بعد مضي وقته ففي جميع هذا كله لا يعتني بالشك أصلا للموثقة المذكورة أعني الرواية الرابعة من الأخبار العامة . ( وأما أخبار الفراغ ) وهي من قوله عليه السلام كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد إلى قوله عليه السلام كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه ( فهي مختصة ) بباب الطهارة والصلاة بلا شبهة ( ودعوى ) ان الشك في صحة المأتي به حكمه حكم الشك في الإتيان بل هو هو لأن مرجعه إلى الشك في وجود الشيء الصحيح فيندرج تحت الرواية الرابعة من الأخبار العامة الغير المختصة بباب دون باب ( هي ضعيفة جداً ) ونظيرها في الضعف دعوى تنقيح المناط أو الاستناد إلى موثقة ابن أبي يعفور المشتملة على قوله عليه السلام إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه فإن المناط غير منقح والموثقة ليس فيها ما يستفاد منه العموم . ( نعم لا بأس ) بجعل أصالة الصحة في فعل الفاعل المريد للفعل الصحيح