( قوله الصادق عليه حقيقة رافع لموضوعه أيضا . . . إلخ )
أي فدليل الاستصحاب الدال على حرمة النقض الصادق حقيقة على المشكوك الَّذي كانت له حالة سابقة رافع لموضوع دليل القرعة أيضاً .
( قوله فافهم . . . إلخ )
قد أشير آنفاً إلى وجه قوله فافهم فلا تغفل .
( قوله فلا بأس برفع اليد عن دليلها عند دوران الأمر بينه وبين رفع اليد عن دليله لوهن عمومها وقوة عمومه . . . إلخ )
الظاهر أنه تفريع على رافعية دليل الاستصحاب لموضوع دليل القرعة ( ولكن تعليل ) رفع اليد حينئذ عن دليل القرعة عند دوران الأمر بينه وبين رفع اليد عن دليل الاستصحاب بقوله لوهن عمومها وقوة عمومه ( مما لا وجه له ) بل الصحيح كان أن يعلل ذلك بورود دليل الاستصحاب عليها كما ادعاه آنفاً وهذا واضح .
في قاعدة التجاوز والفراغ وذكر أخبار الباب
( ثم إن الكلام ) حيث انجر إلى ذكر قاعدة التجاوز والفراغ وأصل الصحة والقرعة فلا بأس بالإشارة إلى كل منها بقدر الحاجة ( فنقول ) أما التجاوز والفراغ فيقع الكلام فيهما في مواضع عديدة .
( الموضع الأول ) في ذكر أخبار الباب وهي على قسمين ( أخبار عامة ) غير مختصة مضمونها بالطهارة والصلاة بل يستفاد منها العموم والشمول لغيرهما أيضاً كالحج والعمرة ونحوهما كما صرح به الشيخ هاهنا وصاحب الجواهر في أحكام الوضوء ( وأخبار خاصة ) مختصة مضمونها بالطهارة والصلاة فقط كما سيأتي تفصيلها واحداً بعد واحد .
( اما الأخبار العامة ) فهي أربعة مروية كلها في الوسائل .