تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
كله ) شرح كل من التخصيص والتخصص والورود والحكومة وقد أشار الشيخ أعلى الله مقامه إلى كل من التخصيص والورود والحكومة في صدر التعادل والتراجيح وقال فيه بورود الأمارات على الأصول العقلية وبحكومتها على الأصول الشرعية هل الأمارات تقدم على الاستصحاب بالتخصيص أو بالورود أو بالحكومة ( وقد صرح ) الشيخ في المقام بتقدم دليل الأمارات على دليل الاستصحاب بالحكومة ( قال أعلى الله مقامه ما لفظه ) لكن الشأن في أن العمل به أي بما إقامة لشارع مقام العلم بالواقع من باب تخصيص أدلة الاستصحاب أو من باب التخصص يعني به الورود كما ستعرف ( الظاهر أنه من باب حكومة ) أدلة تلك الأمور على أدلة الاستصحاب ( وليس تخصيصاً ) بمعنى رفع اليد عن عموم أدلة الاستصحاب في بعض موارده كما ترفع اليد عنها في مسألة الشك بين الثلاث والأربع ونحوها مما دل على وجوب البناء على الأكثر ( ولا تخصصاً ) بمعنى خروج المورد بمجرد وجود الدليل عن مورد الاستصحاب لأن هذا مختص بالدليل العلمي المزيل بوجوده للشك المأخوذ في مجري الاستصحاب ( ومعنى الحكومة ) على ما سيجيء في باب التعادل والترجيح أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عما يقتضيه الدليل الآخر لولا هذا الدليل الحاكم أو بوجوب العمل في مورد بحكم لا يقتضيه دليله لولا الدليل الحاكم ( قال ) وحاصله تنزيل شيء خارج عن موضوع دليل منزلة ذلك الموضوع في ترتيب أحكامه عليه يعني به الحكومة المعممة ( قال ) أو داخل في موضوع منزلة الخارج منه في عدم ترتيب أحكامه عليه يعني به الحكومة المخصصة ( قال ) ففيما نحن فيه إذا قال الشارع اعمل بالبينة